المادة 3 من تعليمات تعيين مكان الإقامة لغير الاردنيين لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019
يرفق بطلب تعيين مكان إقامة الاجنبي لأول مرة ما يلي:
1. صورة عن البطاقة الشخصية او جواز السفر للمؤجر أو المستخدم أو كل من اسكن اجنبيا بأي صورة من الصور أو مالك الشقة المفروشة أو المفوض بالتوقيع عن الشخص المعنوي حسب مقتضى الحال.
2. صورة عن جواز سفر الأجنبي.
3. صورة عن عقد إيجار العقار او الشقة المفروشة.
4. صورة عن أي وثيقة تثبت ملكية العقار أو الشقة المفروشة.
بالإضافة الى الوثائق الواردة في الفقرة(أ) من هذه المادة يرفق بطلب تعيين مكان الإقامة عند تغييره أي مما يلي:
1. صورة عن اذن الإقامة ساري المفعول لمن ينطبق عليه قانون الإقامة وشؤون الاجانب النافذ.
2. صورة عن تصريح العمل ساري المفعول للمقيم في المملكة لغايات العمل من غير الخاضعين لقانون الإقامة وشؤون الاجانب النافذ.
3. صورة عن اثبات طالب ساري المفعول للمقيم في المملكة بقصد الدراسة من غير الخاضعين لقانون الإقامة وشؤون الاجانب النافذ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026