المادة 11 من تعليمات تقديم الدعم المالي للأحزاب السياسية (2) رقم 0 لسنة 2024

أ- يتحقق أمين السجل من توافر الشروط المنصوص عليها في القانون والنظام وهذه التعليمات، لغايات تقديم المساهمة المالية للحزب ويرفع تنسيبه بذلك إلى المجلس. ب- إذا خالف الحزب أيا من أحكام القانون أو النظام أو هذه التعليمات، فيتم إشعاره بإزالة المخالفة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه الإشعار خطيا، وفي حال استمرار المخالفة فللمجلس أن يقرر عدم صرف المساهمة المالية أو استرداد قيمة المخالفة من المبالغ المصروفة له وبالطريقة التي يراها. ج- لا يجوز للحزب تغطية أي ذمم مالية دائنة عليه من المساهمة المالية باستثناء الذمم المتحققة عن الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (6) من النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك