المادة 3 من تعليمات تقديم الدعم المالي للأحزاب السياسية (2) رقم 0 لسنة 2024

تسري أحكام هذه التعليمات على جميع الأحزاب المؤسسة وفقا لأحكام القانون والمستوفية لشروط الدعم المالي المنصوص عليها في النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة