المادة 6 من تعليمات تقديم الدعم المالي للأحزاب السياسية (2) رقم 0 لسنة 2024
- أ- يستحق الحزب مساهمة مالية وفقا لما يلي:-
1- (000,30) ثلاثون ألف دينار إذا حقق الحزب نسبة تعادل (50%) فأكثر من نسبة الحسم (العتبة) المحددة للدائرة الانتخابية العامة، والتي تشكل (1.25%) فأكثر من عدد أصوات المقترعين.
2- (000,10) عشرة آلاف دينار عن كل مقعد يفوز به الحزب في الانتخابات النيابية سواء في الدائرة الانتخابية العامة أو المحلية.
3- يستحق الحزب مبلغ (2000) ألفي دينار إضافة للمبلغ المنصوص عليه في البند (2) من هذه الفقرة عن كل فائز من فئات المرأة أو الشباب أو الأشخاص ذوي الإعاقة شريطة ارفاق تقرير طبي معتمد من اللجنة الطبية المختصة يبيّن نوع الإعاقة للأشخاص ذوي الإعاقة أو البطاقة التعريفية الصادرة عن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ب- لغايات تمويل الحزب عن المقعد الفائز في الدائرة الانتخابية المحلية يجب مراعاة ما يلي:-
1- أن لا تقل مدة انتساب عضو الحزب المترشح عن ستة أشهر قبل اليوم المحدد للاقتراع وفقا لبيانات سجل الأحزاب.
2- أن يتم تزويد أمين السجل من قبل أمين عام الحزب أو من يفوضه بأسماء مرشحيه عن الدائرة الانتخابية المحلية خلال (3) أيام من قبول طلب الترشح وفق النموذج المعتمد من المجلس لهذه الغاية.
ج- يكون الحد الأعلى للمساهمة المالية المصروفة للحزب وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة (000,120) مائة وعشرين ألف دينار.
د- تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على التحالف الحزبي، على أن تقسم المبالغ المستحقة بين الأحزاب المتحالفة بالتساوي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026