المادة 8 من تعليمات تقديم الدعم المالي للأحزاب السياسية (2) رقم 0 لسنة 2024

- أ- يشترط لحصول الحزب على المساهمة المالية المنصوص عليها في المادتين (6) و(7) من هذه التعليمات ما يلي:- 1- أن يعلن الحزب أو التحالف الحزبي عن أسماء مرشحيه للانتخابات النيابية أو عضوية المجلس البلدي أو عضوية مجلس أمانة عمان أو عضوية مجلس المحافظة بوسائل الدعاية المختلفة وعلى الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي للحزب طوال فترة الدعاية الانتخابية وتزويد سجل الأحزاب بما يثبت ذلك. 2- أن يلتزم الحزب سنويا وقبل استحقاق موعد الصرف بالشروط المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) و(4) و(5) من الفقرة (أ) من المادة (11) من القانون. 3- أن يلتزم الحزب بأوجه الانفاق المنصوص عليها في المادة (6) من النظام. 4- أن يلتزم الحزب بأحكام المادة (9) من هذه التعليمات. ب- يستمر صرف المساهمة المالية المستحقة للأحزاب وفقا لأحكام المادتين (6) و(7) من هذه التعليمات بشكل سنوي وتنتهي عند اجراء الانتخابات التي تلي الانتخابات التي حصل الدعم بموجبها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة