المادة 1 من تعليمات تنازل الشركاء عن حصصهم في صندوق الاستثمار رقم 14 لسنة 2023
تسمى هذه التعليمات (تعليمات تنازل الشركاء عن حصصهم في صندوق الاستثمار لسنة 2023) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026