المادة 3 من تعليمات تنازل الشركاء عن حصصهم في صندوق الاستثمار رقم 14 لسنة 2023

يقدم الشركاء طلب التنازل عن حصصهم في صندوق الاستثمارالخاص مرفقاً بالوثائق التالية:- أ- صورة مصدقة حسب الأصول عن اتفاقية الشراكة الموقعة من الشريك المتنازل له مع كتاب تغطية من الشريك المدير بصحة اتفاقية الشراكة. ب- سندات التنازل ثابتة التاريخ موقعة من الشريك المتنازل والشريك المتنازل له أمام المسجل أو امام كاتب عدل مرخص وفي حال كانت موقعة أمام كاتب عدل أجنبي يجب أن تكون مصادقة أصولياً . ج- موافقة الشركاء المديرين الآخرين على التنازل في حال كان المتنازل هو أحد الشركاء المديرين ، واذا كان صندوق الاستثمار يتألف من شريك مدير واحد فيرفق مع الطلب موافقة الشريك المساهم وتحديد الشريك المدير الجديد. د- موافقة الشريك المدير في حال كان المتنازل هو أحد الشركاء المساهمين. ه- إقرار من الشريك المدير المتنازل بمسؤوليته عن التزامات صندوق الاستثمار التي نشأت قبل خروجه كشريك مدير وموقع حسب الأصول ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين الشريك المدير المتنازل والشريك المدير المتنازل له والجهة الدائنة بالالتزامات . و- شهادة تسجيل مصدقة حسب الأصول تبين المفوض بالتوقيع اذا كان المتنازل له شخصاً اعتبارياً وقرارالموافقة على الشراء ووكالة مصدقة حسب الأصول باسم الشخص الذي سيوقع سند التنازل . ز- إقرار من المتنازل له بعدم وجود أي قيود تمنع اجراء عملية التنازل اليه موقعة حسب الأصول. ح- كتاب يفيد بعدم ممانعة الجهة التي أوقعت الرهن أوالحجز او صاحبة حقوق الضمان على الحصص المراد التنازل عنها موقعاً حسب الأصول في حال وجود أي رهونات او حجوزات او حقوق ضمان على حقوق المساهمة المراد التنازل عنها وصورة عن سجل حقوق الضمان والرهن المحفوظ لدى الشريك المدير وفقا لأحكام المادة (52) من النظام. ط- براءة ذمة ضريبية للمتنازل من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات . ي- إقرار من المتنازل له بأنه المستفيد الحقيقي من عملية التنازل عن الحصص في صندوق الاستثمار وفقاً لمتطلبات نظام سجل المستفيد الحقيقي. ك- جميع الوكالات مصدقة حسب الأصول إن وجدت. ل- كشف بأسماء الشركاء في صندوق الاستثمار قبل عملية التنازل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة