المادة 5 من تعليمات تنازل الشركاء عن حصصهم في صندوق الاستثمار رقم 14 لسنة 2023
يجوز للمسجل أن يطلب أي وثائق إضافية لغايات تنفيذ طلب التنازل إذا كانت الوثائق المنصوص عليها في المادة (3) من هذه التعليمات لا تتضمن معلومات كافية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026