المادة 5 من تعليمات تنظيم أنشطة إدارة دور حضانة أماكن العمل الخاصة والعامة وتشغيلها رقم 0 لسنة 2024

أ. تباشر الجهة المشغلة أو المفوض عنها إجراءات الحصول على رخصة المهن من البلدية وفقا للتشريعات ذات العلاقة. ب. تقوم البلدية، ووفقا لمتطلباتها، بإجراء الكشف اللازم والتنسيق بشكل مباشر مع مديرية الدفاع المدني إن اقتضى الأمر، على أن تبلغ الوزارة بصدور رخصة المهن وإرفاق أي وثائق ذات علاقة. ج. على الجهة المشغلة أو المفوض عنها إبلاغ الوزارة بمباشرتها تقديم خدمات الإدارة والتشغيل وذلك وفق نموذج يعد لهذه الغاية. د. على المديرية المختصة خلال يومي عمل من استلام الإبلاغ القيام بإعلام الجهة المشغلة بتسجيل نشاطها ضمن سجلات الوزارة. ه. تنشر الوزارة على موقعها الرسمي قائمة بأسماء جميع الجهات التي تقدم خدمات الإدارة والتشغيل والمعلومات الخاصة بهم وأي معلومات أخرى تراها ضرورية، على أن تقوم بتحديث هذه القائمة بشكل دوري.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك