المادة 9 من تعليمات تنظيم أنشطة إدارة دور حضانة أماكن العمل الخاصة والعامة وتشغيلها رقم 0 لسنة 2024

أ- لمدير المديرية المختصة تكليف أي من الموظفين المختصين للقيام بإجراء التدقيق على ملف الجهة المشغلة وإعداد التقرير اللازم حول عملها وذلك في حال تكرار ارتكابها للمخالفات وفقا لما تبينه عملية الرقابة على دار الحضانة. ب- إذا بينت إجراءات التدقيق أن هناك مخالفة ارتكبت من قبل الجهة المشغلة فعلى مدير المديرية المختصة أو من يفوضه القيام بما يلي: 1. تحديد المخالفة والإجراءات المناسبة لتصويبها. 2. تحديد المدة التي يجب تصويب المخالفة خلالها على أن تراعي هذه المدة متطلبات تصويب المخالفة. 3. توجيه إنذار للمخالف بضرورة تصويب المخالفة. ج. يصدر مدير المديرية المختصة قراره إلغاء تسجيل الجهة المشغلة ورفع اسمها من القائمة المشار اليها في المادة (٥/ه) من هذه التعليمات في حال لم يتم إزالة أسباب المخالفة ضمن المدة المحددة. د. يبلغ المدير الجهة المشغلة ودار الحضانة المتعاقدة بالقرار الصادر بكافة الطرق المتاحة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك