المادة 2 من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية رقم 0 لسنة 2022
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- :نظام المشتريات الحكومية .
وثائق
التأهيل:
الوثائق
المسبق
خطةخطة تعدها الجهات والوحدات الحكومية، تتضمن احتياجاتها الشراء:المستقبلية بهدف ترشيد النفقات العامة وضبطها، ويتم نشر السنويةملخص عنها على البوابة الإلكترونية أوالموقع الإلكتروني للجهة او الوحدة الحكومية.
خطة تعدها الجهة المشترية تختص بعملية شراء بعينها الخطة وتتضمن على الأقل الكلفة التقديرية، والمواعيد الخاصة بطرح التنفيذية:
العطاء والاعلان والرد على الاستفسارات والملاحق ان وجدت، للمناقصة ومواعيد إيداع العروض والإحالة المبدئية والنهائية وتوقيع العقد .
طلب
الطلب المقدم من الجهة المستفيدة الى الجهة المشترية :
الشراء
للسير بإجراءات الشراء وفقا لأحكام النظام.
دعوة
الدعوة الموجهة للمقاولين او الموردين أو مقدمي الخدمات :
العطاء
أو الاستشاريين للمشاركة في العملية الشرائية.
المناقصةالمناقصة التي يتم فيها دعوة كافة المناقصين المستوفين :
العامةشروط محددة في دعوة العطاء لتقديم عروضهم.
المناقصة
المناقصة التي يتم بها دعوة عدد محدود من المناقصين من :
المحدودة
قبل الجهة المشترية وفقا لأحكام النظام.
المناقصة التي يمكن استخدامها في حال العطاءات المعقدة أو ذات الطبيعة الخاصة والتي يتعذر بها إعداد مواصفات فنية كاملة مسبقا والتي ترغب الجهة المستفيدة او الجهة المشترية المناقصة من خلالها الحصول على الحلول الممكنة والمقترحة من قبل على:
مقدمي العروض بما فيها تقديم تصور لتصميم اولي او اذا مرحلتين كانت الاشغال او الخدمات الفنية أو اللوازم او خدمات الاستشارية جديدة غير مألوفة ولم يسبق شراؤها ويصعب تحديد مواصفاتها او شروطها.
استجابة مقدمي الخدمات الفنية والخدمات الاستشارية دعوة الجهة المشترية بهدف إعداد قائمة مصغرة من الشركات رسائل المؤهلة التي لديها القدرات الفنية والمالية المطلوبة التي التعبير عن:
تحتاجها الجهة المشترية و/أو الجهة المستفيدة لتتم دعوة الاهتمام المشاركين المؤهلين الواردة أسماؤهم في القائمة المصغرة فقط للمشاركة في المناقصة .
المدة الزمنية التي يبقى بها عرض المناقص ساري المفعول صلاحية اعتبارا من تاريخ آخر موعد لإيداع العروض وتحدد هذه المدة في :
العرض
وثائق الشراء بحيث تكون كافية للتمكين من تقييم العروض ومقارنتها واستكمال إجراءات الشراء.
تقييم
التحقق من توافر الشروط والمعايير الواردة في وثائق الشراء :
العروض
في العروض المقدمة من المناقصين.
الجهة
المسؤولة
الجهة أو الوحدة الحكومية التي تتولى متابعة كافة المسائل :
عن ادارة
المتعلقة بالعملية الشرائية بعد الإحالة وتوقيع العقد.
العقد
التأهيلالتحقق من توافر أسس ومعايير التأهيل لدى المشاركين وفقا :
المسبقللمتطلبات الواردة في وثائق التأهيل المسبق لتتم دعوة المشاركين المؤهلين فقط للمشاركة في المناقصة.
التحقق من توافر شروط التأهيل الفني لدى المناقص الذي قدم التأهيلعرضا للمشاركة في المناقصة وفقا للمتطلبات الفنية الواردة :
اللاحقفي وثائق الشراء، ويمكن ايضا تطبيق التأهيل اللاحق للتحقق من معلومات التأهيل المقدمة من المناقص الذي تم تأهيله مسبقا.
اللجنة
اللجنة المشكلة وفق أحكام النظام من الخبراء والفنيين و ذوي :
الفنية
الخبرة والاختصاص.
عرض المناقص المقدم ورقيا او إلكترونياً من خلال نظام الشراء العرض:
الإلكتروني للمشاركة في مناقصة وحسبما هو محدد في وثائق الشراء.
تأمين
دخول:
كفالات بنكية او شيكات مصدقة صادرة عن احد البنوك .
العطاء
ب- تعتمد التعاريف الواردة في النظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026