المادة 24 من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية رقم 0 لسنة 2022

- أ- تكون إجراءات فتح الصندوق وإغلاقه حسب الآتي:- 1- يخصص صندوق خاص لإيداع العروض في المكان الذي يعينه رئيس اللجنة. 2-يعد أمين سر اللجنة كشفا بأسماء المناقصين الذين أودعوا عروضهم بالصندوق. 3- إذا كانت مغلفات العروض ذات حجم كبير بحيث يتعذر وضعها في الصندوق فتسلم في مثل هذه الحالة إلى أمين سر اللجنة الذي يتعين عليه حفظها في مكان آمن وإعداد وتنظيم كشف بها وتسليمه الى اللجنة في يوم فتح العروض. 4- يفتح الصندوق بحضور النصاب القانوني للجنة الشراء والمناقصين الراغبين في الحضور في التاريخ والساعة المحددين في الإعلان عن دعوة العطاء او وثيقة الشراء، والتي يجب ان تكون فور انتهاء الموعد النهائي لتقديم العروض، مع إمكانية وجود فاصل زمني قصير اذا لزم الأمر لأسباب إجرائية واذا لم تتمكن اللجنة من فتح الصندوق لأي سبب في الموعد المحدد، فلها أن تؤجله الى موعد آخر ويتوجب عليها أن تدون ذلك في محضر جلسة فتح العروض وسجل إجراءات الشراء وينشر على البوابة الإلكترونية وعلى الموقع الإلكتروني للجهة المشترية. 5- تعلن لجنة الشراء عن اسم المناقص وصلاحية العرض ومبلغ تأمين دخول العطاء وصلاحيته، والسعر الإجمالي لكل عرض، مع أي تخفيضات أو بدائل، وأي معلومات أخرى يرى رئيس لجنة الشراء ضرورة الإعلان عنها. 6- ينظم أمين سر اللجنة محضرا موقعا حسب الأصول من اعضاء لجنة الشراء، ويتضمن المحضر أسماء المناقصين وقيمة تأمين دخول العطاء ونوعه والسعر الإجمالي لكل عرض والتخفيضات أو البدائل ان وجدت وأي معلومات اخرى يراها رئيس لجنة الشراء ضرورية . 7- يوقع أعضاء لجنة الشراء الحاضرون على العروض التي تم فتحها. ب- في حال اشترطت وثائق الشراء تقديم العرض في مغلفين منفصلين فني ومالي يتم فتحهما حسب الاجراءات التالية :- 1- فتح العروض الفنية أولاً وإعلان أسماء المناقصين المشاركين وحفظ العروض المالية مغلقة في صندوق العطاءات بعد التوقيع عليها من قبل لجنة الشراء . 2- إجراء التقييم الفني وإعلان نتائج التقييم الفني على البوابة الإلكترونية او بأي وسيلة أخرى يحددها الأمين العام. 3- يحدد موعد فتح العروض المالية بعد استكمال اجراءات النظر في الاعتراضات والشكاوى وفق أحكام النظام. 4- فتح العروض المالية للمناقصين الذين تم تأهيلهم فنيا وفقا لنتائج التقييم الفني وإعادة العروض المالية الأخرى الى أصحابها مغلقة. ج- 1- يجوز للمدير العام تعيين مساعد أمين سر أو اثنين لكل لجنة من لجان الشراء المركزية يتولى المساعدة في اعمال اللجنة ويقوم مقام أمين السر في حال غيابه. 2- للمدير العام ان يصرف لمساعد أمين السر المكافأة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (2) من الملحق رقم (5) من النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة