المادة 27 من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية رقم 0 لسنة 2022
-أ- يتم اعتبار العرض مستجيبا جوهريا للمتطلبات الواردة في وثائق الشراء اذا توافق العرض بشكل تام مع الشروط والمتطلبات والمواصفات الفنية والمعايير المنصوص عليها في الوثائق.
ب- يعتبر العرض غير مستجيب أو منحرفا جوهرياً إذا كان يحتوي على أي انحرافات أساسية عن الشروط والمعايير الواردة في وثائق الشراء كمخالفة الشروط والمعايير المحددة في وثائق الشراء أو يشتمل على أي تحفظات كعدم القبول لبعض متطلبات وثائق الشراء أو قيام المناقص بوضع بعض الشروط التي تحد من قبول كل متطلبات المناقصة أو عدم تقديم بعض أو كل المعلومات أو الوثائق المطلوبة ومنها شروط الأهلية ومعايير المؤهلات الفنية والمالية الواردة في وثائق الشراء أو اذا تحققت أي من الحالتين التاليتين:-
1- عدم توقيع العرض من قبل المناقص أو ممثلة المفوض بموجب تفويض رسمي.
2- مشاركة المناقص في أكثر من عرض واحد إما منفردا أو طرفا في ائتلاف.
ج- اذا وجدت لجنة الشراء بعد تقييم ومقارنة العروض انها تحتوي على انحرافات غير جوهرية فلها ان تطلب تصحيحها خلال مدة زمنية تحددها واذا استجاب المناقص فيمكن اعتبارها مستجيبةً جوهرياً وفي حال لم يقم المناقص بتصويبها خلال المدة المذكورة يعتبر عرضه مرفوضاً .
د- الانحرافات غير الجوهرية هي التي:-
1-لا تغير أو تخالف أسس ومعايير وشروط ومتطلبات التقييم المنصوص عليها في وثائق الشراء.
2- لا تؤثر على النطاق أو الجودة أو الأداء المحدد في وثائق الشراء.
3- لا تؤثر على حقوق الجهة المستفيدة او المشترية أو تحد من التزامات المناقص بموجب العقد.
4- لا تؤثر على الوضع التنافسي للمناقصين الآخرين الذين قدموا عروضاً مستجيبةً جوهرياً.
ه - إذا كان العرض يتضمن انحرافات غير جوهرية لها تأثير مالي على تكلفة العطاء أو على إنصاف المناقصين الآخرين، فيتم تقييم هذه الانحرافات غير الجوهرية ماليا، والأخذ بعين الاعتبار سعر العرض بعد إضافة قيمة تلك الانحرافات لأغراض التقييم والمقارنة فقط.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026