المادة 29 من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية رقم 0 لسنة 2022
إذا نصت وثائق الشراء أن إحالة العطاء ستتم على أساس معيار السعر واستيفاء المتطلبات الواردة في وثائق الشراء (تقديم عرض فني ومالي معا) فإنه يتم تقييم العروض وفقا لما يلي :
أ- تدرس العروض من الناحية الفنية بحيث تدرج المعايير الفنية والمتطلبات الواردة في وثائق الشراء بجدول يعد لهذه الغاية ويتم التحقق من استيفاء كل عرض للمعايير المدرجة في الجدول.
ب- تبدأ الدراسة بالعرض الذي قدم أقل الأسعار ثم الذي يليه حتى تتم دراسة كافة العروض المقدمة.
ج- في حال توافر المعايير الفنية والمتطلبات الواردة في وثائق الشراء في العرض الأقل سعراً تتم الإحالة عليه على أساس الأرخص المطابق.
د- في حال عدم استيفاء المعايير الفنية والمتطلبات الواردة في وثائق الشراء في العرض الأقل سعرا تنتقل الدراسة الى العرض الذي يليه بالسعر الى ان تصل الي العرض المستوفي المتطلبات والمعايير الفنية الواردة في وثائق الشراء و تتم الإحالة عليه على أساس أرخص المطابق على أن تبين اسباب استبعاد العروض الأقل سعرا بشكل واضح.
ه - في حال عدم توفر المعايير الفنية والمتطلبات الواردة في وثائق الشراء في كافة العروض المقدمة يجوز إحالة العطاء على العرض الذي يلبي احتياجات الجهة المستفيدة وتتوافر فيه الجودة والأسعار المناسبة وتتم الإحالة على أساس أنسب العروض.
و- لا يؤخذ بعين الاعتبار عند التقييم قيمة أي إضافات او قطع غيار غير مطلوب تسعيرها في وثائق الشراء ويحق للجنة الشراء بعد ان تقرر الإحالة قبول هذه الإضافات وقطع الغيار المقدمة واحتساب قيمتها في العرض الفائز بالعطاء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026