المادة 35 من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية رقم 0 لسنة 2022
يجب أن يتضمن قرار الحرمان الصادر عن لجنة الشراء المركزية ما يلي:-
أ- اسم و عنوان المراد حرمانه.
ب- اسم و عنوان الجهة او الوحدة التي طلبت الحرمان.
ج- بيان موضوع المخالفة.
د- بيان السند القانوني لقرار الحرمان.
ه- بيان أسباب الحرمان .
و- مدة سريان الحرمان مبينا تاريخ بدء الحرمان وانتهائه.
ز- الاشخاص المشمولين بقرار الحرمان.
ح- جميع المعلومات الداعمة والأدلة والوثائق ذات الصلة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026