المادة 35 من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية رقم 0 لسنة 2022

يجب أن يتضمن قرار الحرمان الصادر عن لجنة الشراء المركزية ما يلي:- أ- اسم و عنوان المراد حرمانه. ب- اسم و عنوان الجهة او الوحدة التي طلبت الحرمان. ج- بيان موضوع المخالفة. د- بيان السند القانوني لقرار الحرمان. ه- بيان أسباب الحرمان . و- مدة سريان الحرمان مبينا تاريخ بدء الحرمان وانتهائه. ز- الاشخاص المشمولين بقرار الحرمان. ح- جميع المعلومات الداعمة والأدلة والوثائق ذات الصلة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك