المادة 37 من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية رقم 0 لسنة 2022
أ- يجب أن يكون قرار الحرمان مكتوبًا ولا يعتبر نافذا الا بعد المصادقة عليه من لجنة سياسات الشراء .
ب- على وحدة سياسات الشراء إنشاء سجل خاص يسمى سجل الحرمان تدرج به أسماء الذين تم حرمانهم وقرارات الحرمان الصادرة بحقهم ويحفظ السجل لدى الوحدة ويكون تحت اشراف أمين سر لجنة سياسات الشراء.
ج- يجب تحديث سجل الحرمان باستمرار وتعميم القائمة المستخلصة منه والمتضمنة أسماء المناقصين والمتعهدين الذين تم حرمانهم على الجهات المشترية وتحديث القائمة باستمرار ونشرها على البوابة الإلكترونية.
د- يجوز للمناقص أو المتعهد الذي تم حرمانه الطعن في قرار الحرمان أمام لجنة مراجعة شكاوى الشراء.
ه- اذا قررت لجنة مراجعة شكاوي الشراء إلغاء الحرمان تبلغ قرارها للجنة سياسات الشراء ويشطب الحرمان من السجل المشار اليه في الفقرة (ب) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026