المادة 54 من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية رقم 0 لسنة 2022

أ- يصدر قرار البيع في موعد لا يتجاوز (10) عشرة أيام عمل من تاريخ نهاية المزاد. ب- في حالة عدم تقديم عروض في المزاد بعد الإعلان عنه، يتم إعادة إجراءات المزاد وإذا لم يتم تقديم أي عروض في المرة الثانية يجوز للجهة الحكومية أو الوحدة الحكومية دعوة المتخصصين في مجال اللوازم المراد بيعها و مفاوضتهم وإذا لم يتم تقديم سعر مناسب فيجوز التبرع بها وفق احكام هذا النظام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة