المادة 57 من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية رقم 0 لسنة 2022

- أ- للجنة الشراء استخدام المزاد العكسي الالكتروني لاستكمال أي من طرق الشراء الواردة في النظام. ب- يتم استخدام المزاد العكسي الالكتروني عبر الوسائل الإلكترونية ووفقا للشروط التالية: 1- أن تكون اللوازم أو الخدمات او الاشغال ذات مواصفات فنية مفصلة وواضحة. 2- أن تتضمن وثائق الشراء السماح باستخدام المزاد العكسي الإلكتروني على أن تتضمن دعوة المزاد العكسي الالكتروني الاجراءات الواجب اتباعها. 3-استخدام نظام إلكتروني متكامل متوافق مع معايير الأمن والحماية لضمان سلامة إجراءات التعاقد واثبات هوية المناقصين مع ضمان أقصى درجات الشفافية والمنافسة والمساواة وتكافؤ الفرص. 4-تزويد المناقصين الذين تم قبول عروضهم بالمعلومات والإرشادات اللازمة للمشاركة في المزاد العكسي الالكتروني تنشر على الموقع الإلكتروني للجهة المشترية والبوابة الإلكترونية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة