المادة 64 من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية رقم 0 لسنة 2022
أ- يعتبر أي إشعار او خطاب أو مقترح أنه مسلم الى المرسل اليه على العنوان المذكور ويجب اعتباره مستلماً في تاريخ تسليمه حسب الاصول.
ب- لغايات احتساب المدد الزمنية يتم اعتبار يوم العمل الأول الذي يلي تاريخ استلام الإشعار أو الخطاب أو الكتاب بانه 66اليوم الاول من المدة الزمنية، وإذا لم يتم النص على غير ذلك في التعليمات فإن كل إشارة الى يوم أو أيام تعني يوما تقويميا.
ج- تسلم الإشعارات وكافة الوثائق المتعلقة بالاعتراض او الشكوى الى عنوان الجهة المختصة بالنظر في الاعتراض أو الشكوى المبين في وثائق الشراء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026