المادة 69 من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية رقم 0 لسنة 2022

- أ- يجب إجراء التأهيل المسبق إذا كان موضوع العطاء المراد تنفيذه يتطلب متعهدين قادرين على تنفيذ عقود كبيرة أو معقدة أو كان موضوع العطاء ذا طبيعة خاصة أو ان الجودة والأداء لهما أهمية قصوى في التنفيذ. ب- ترسل الجهة المستفيدة إلى الجهة المشترية طلب المباشرة بإجراءات التأهيل المسبق على أن يرفق بها وثائق التأهيل المسبق متضمنة ما يلي:- 1- معلومات عن موضوع التأهيل المسبق. 2- الإطار الزمني المقدر لإجراءات الشراء. 3-الإطار الزمني المقدر لتنفيذ العطاء. 4- مصدر وتكلفة التمويل. 5- متطلبات وشروط التأهيل المسبق . 6- نماذج التأهيل المسبق. 7- تفاصيل أسس التقييم والمعايير التي سيتم بموجبها تقييم عروض التأهيل المسبق. 8- متطلبات الأهلية والتأهيل التي يجب أن يستوفيها كل عضو من الائتلاف وأي من متطلبات الأهلية والتأهيل التي يمكن الوفاء بها بشكل تراكمي بواسطة الائتلاف. 9-المعلومات والوثائق التي يتوجب على المشارك تقديمها ضمن عرضه للتأهيل المسبق على أن تتضمن كحد أدنى ما يلي :- أ- الوضع المؤسسي للمشارك. ب- رسالة نوايا الائتلاف أو اتفاقية الائتلاف إن وجدت. ج- الكوادر الإدارية والفنية العاملة لديه بشكل دائم، والكوادر الفنية المؤهلة المطلوب توفيرها لموضوع التأهيل. د- المعدات والآليات والأجهزة المتوفرة لديه والضرورية لإنجاز العمل المطلوب. ه- خبراته السابقة في مجال العمل المطلوب. و-الوضع المالي للمشارك. ز- حجم الالتزامات التعاقدية المستحقة عليه الحالية والمتوقعة ح- الإفصاح عن القضايا المنظورة أو المفصولة لدى المحاكم أو التحكيم للعطاءات التي نفذها أو التي تحت التنفيذ.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة