المادة 71 من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية رقم 0 لسنة 2022

- أ- يتضمن الإعلان عن دعوة التأهيل المسبق الأمور الأساسية التالية :- 1- رقم العطاء موضوع التأهيل المسبق 2- اسم وعنوان الجهة المشترية واسم الجهة المستفيدة. 3- اسم العطاء موضوع التأهيل المسبق وموقعه مع بيان وصف موجز لعناصر لموضوع العطاء. 4- المؤهلات المطلوبة من الراغبين بتقديم طلبات التأهيل المسبق. 5- الموعد النهائي للحصول على وثائق التأهيل المسبق. 6- مصدر وقيمة تمويل العطاء اذا اشترطت جهة التمويل ذلك . 7-تاريخ آخر موعد يسمح فيه بإيداع عروض التأهيل المسبق وبيان طريقة ومكان وآخر موعد لفتح العروض. 8- الإطار الزمني المقدر لإجراءات الشراء. ب- توزع وثائق التأهيل المسبق مجانا الا في الحالات التي يقرر المدير العام أو الأمين العام استيفاء ثمن لها فيحدده بقيمة عادلة لا تتجاوز (100) مائة دينار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك