المادة 74 من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية رقم 0 لسنة 2022
تقوم الجهة المشترية بدعوة المؤهلين مسبقا للحصول على وثائق الشراء لغايات المشاركة وتقديم عروضهم، للجنة الشراء في حال انسحاب عدد منهم ليصبح عددهم أقل من ثلاثة فيتم اختيار البديلين عن المنسحبين بإعادة إجراءات التأهيل المسبق او حسب ما يرد في وثائق التأهيل المسبق أو حسب ما تقرره لجنة الشراء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026