المادة 76 من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية رقم 0 لسنة 2022
تراعى أسس أعمال اللجان الفنية التالية:-
أ. أن يكون أعضاء هذه اللجان من ذوي الخبرة والاختصاص.
ب.الحضور بالمواعيد المقررة وتتم الدراسة من قبل الأشخاص المكلفين بها رسمياً في مبنى الجهة المشترية على أن تستمر بالتفرغ للدراسة حتى إنجاز العمل ولا يسمح بإخراج أية وثيقة خارج الجهة المشترية أو نقل أية معلومة عن العملية الشرائية لأية جهة كانت وتحت طائلة المسؤولية .
ج. لا يشارك أعضاء اللجان الفنية الذين سبق أن شاركوا في صياغة الشروط الفنية والمواصفات أو وثائق الشراء أو التحليل والتقييم وإجراءات الشراء في لجان الاستلام لعملية الشراء ذاتها.
د. توقيع إقرار الحيادية والسرية من قبل جميع أعضاء اللجنة الفنية وقبل المباشرة بالتقييم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026