المادة 79 من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية رقم 0 لسنة 2022
عند عدم تحديد موعد لتوريد المواد في دعوة العطاء، فعلى المناقص ان يبين بالتحديد موعد التوريد، واذا لم يحدد موعد التوريد في الحالتين يعتبر التوريد حالا، وتعني كلمة حالا ان يتم التوريد خلال اسبوع من تاريخ توقيع أمر الشراء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026