المادة 8 من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية رقم 0 لسنة 2022
تنشر الجهة المشترية الإعلان عن إحالة عقد الشراء متضمنا موضوع الشراء واسم المناقص الفائز وعنوانه وقيمة الإحالة على لوحة إعلاناتها أو على موقعها الإلكتروني وعلى البوابة الإلكترونية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026