المادة 82 من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية رقم 0 لسنة 2022
أ- يكون الصرف المشار اليه في المواد (5) و(6) و(7) من الملحق رقم (5) من النظام جوازيا وليس الزاميا ويكون هو الحد الأعلى الجائز صرفه شهريا مهما بلغت عدد العمليات الشرائية.
ب-ان جلسة الاستلام تتم لاكثر من صنف تم شراؤه في عملية شرائية واحدة أو اكثر.
ج- يقتصر الصرف للجان الاستلام للوازم التي يتم شراؤها من خلال المناقصة العامة أو المناقصة المحدودة فقط.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026