المادة 84 من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية رقم 0 لسنة 2022

تلغى تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019، على ان يستمر العمل بأي قرارات صدرت بموجبها الى أن تلغى أو تعدل او يستبدل غيرها بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة