المادة 1 من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات العسكرية رقم 0 لسنة 2022
تسمى هذه التعليمات (تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات العسكرية لسنة 2022) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة