المادة 11 من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات العسكرية رقم 0 لسنة 2022

أ- على المناقص أن يرفق بعرضه النسخة الأصلية من أي كتالوجات أو نشرات أو معلومات فنية أو إحصاءات تعرف باللوازم المعروضة إذا طلب منه ذلك بإحدى اللغتين العربية أو الانجليزية وإذا لم ترفق بالعرض أو تقدم معه فيحق للجهة المشترية عدم النظر بالعرض ولا يحق للمناقص الاعتراض على ذلك. ب- يجب ان يكون التغليف والتحزيم من مستوى تجاري جيد يتناسب مع طبيعة اللوازم وطريقة شحنها مع بيان طريقة الحزم التي ستستعمل دون أي إضافة بالسعر وتبقى جميع الصناديق والأكياس ومواد التغليف الأخرى ملكاً للقوات المسلحة والاجهزة الأمنية إلا إذا نص على غير ذلك. ج- على المناقص أن يبين في العرض المقدم منه بلد المنشأ للوازم المعروضة ومنشأ مكوناتها، كذلك اسم الشركة الصانعة والماركة والاسم التجاري والطراز والرقم على الكتالوج أو النشرة الخاصة باللوازم المعروضة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة