المادة 18 من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات العسكرية رقم 0 لسنة 2022

تتم إحالة عطاءات اللوازم والخدمات الاستشارية من قبل لجنة الشراء مع بيان الأسباب على الفائزين وفقاً لما يلي :- إذا كان أرخص العروض يتضمن الجودة اللازمة أ- الأرخص :في اللوازم المطلوبة ومطابق للمواصفات المطابق والشروط في وثائق الشراء. إذا كان هناك عروض مخالفة وعروض مطابقة ب- أرخص :تستبعد العروض المخالفة وتتم الإحالة على المطابق أرخص العروض المطابقة. للجنة الشراء أو الجهة المشترية في حال تقديم عروض مطابقة للمواصفات والشروط مع وجود ج- الأجود : اختلاف في جودة هذه اللوازم بشكل واضح أن تشتري الأجود إذا رأت أن السعر مناسب. للجنة الشراء أو أي جهة مشترية في حال وجود مخالفات غير جوهرية في كافة العروض المقدمة أن تختار انسب هذه العروض من حيث الجودة د- الأنسب : والسعر والنوع والشروط التي تفي بالغرض المطلوب إذا اقتنعت اللجنة أن ذلك لصالح القوات المسلحة والاجهزة الأمنية. ه- أي سبب آخر يتفق مع أحكام النظام أو هذه التعليمات على أن يكون مبرراً بشكل واف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة