المادة 9 من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات العسكرية رقم 0 لسنة 2022
تحتفظ وتتابع الجهة المشترية أو لجنة الشراء او الجهة المسؤولة عن إدارة العقد أو الجهات المالية المختصة حسب مقتضى الحال صلاحية التأمينات والضمانات للعطاءات ويجب عليها طلب تمديد مدة صلاحية تلك التأمينات والضمانات إذا اقتضت الضرورة ذلك على أن يكون الطلب قبل (10) عشرة أيام عمل على الأقل من تاريخ انتهاء مدة السريان للفترة التي تراها مناسبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026