المادة 1 من تعليمات تنظيم العمل داخل المسالخ ضمن حدود أمانة عمان رقم 0 لسنة 2025
تسمى هذه التعليمات (تعليمات تنظيم العمل داخل المسالخ ضمن حدود أمانة عمان لسنة 2025) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026