المادة 8 من تعليمات تنظيم العمل داخل المسالخ ضمن حدود أمانة عمان رقم 0 لسنة 2025

يتم التخليص على معاملات اللحوم المستوردة وفقا لما يلي: أ- يعتمد البيان الجمركي للمعاملات الجمركية كوثيقة رسمية لاعتماد الأوزان والأجور في المسلخ وفي حال لم يتوفر البيان الجمركي يتم اعتماد بوليصة الشحن. ب- يحتسب الوزن بالنسبة للمعاملات الجمركية المستوردة بناء على البيان الجمركي أو بوليصة الشحن ويتم اعتماد الوزن الصافي في حال كان مذكورا في البيان الجمركي أو البوليصة واعتماد الوزن القائم في حال عدم ذكر الوزن الصافي. ج- في حال وجود خطأ في بطاقة البيان للأسماك والمأكولات البحرية الطازجة المبردة من حيث درجة الحرارة أو تاريخ الصيد ووجود مشروحات من المرجع المختص بتغيير بطاقة البيان في المسلخ يحق للجنة المعاينة طلب تعديل بطاقة البيان من قبل متلقى الخدمة واعتمادها على الشحنة تحت إشرافها على أن يتم إزالة بطاقة البيان القديمة بحيث تكون بطاقة البيان مطابقة للشهادات الصحية المرفقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة