المادة 1 من تعليمات تنظيم العمل غير الرسمي في إدارة النفايات وجمعها وفرزها والقابلة لإعادة التدوير داخل حدو رقم 0 لسنة 2023

تسمى هذه التعليمات (تعليمات تنظيم العمل غير الرسمي في إدارة النفايات وجمعها وفرزها والقابلة لإعادة التدوير داخل حدود أمانة عمّان الكبرى لسنة 2023) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك