المادة 4 من تعليمات تنظيم العمل غير الرسمي في إدارة النفايات وجمعها وفرزها والقابلة لإعادة التدوير داخل حدو رقم 0 لسنة 2023
الفئات المستهدفة
أ.يجب على كل شخص طبيعي من الأفراد جامعي النفايات غير الرسميين داخل حدود أمانة عمّان الكبرى والذي تنطبق عليه هذه التعليمات ويقوم بممارسة العمل غير الرسمي في إدارة النفايات وجمعها وفرزها والقابلة لإعادة التدوير خارج المصدر مراجعة أمانة عمّان الكبرى للحصول على إذن تنظيمي رسمي يخوّله القيام بذلك.
ب. تعطي هذه التعليمات أمانة عمّان الكبرى حق الاعتراف التنظيمي في العمل غير الرسمي ضمن قطاع المناطق والبيئة (إدارة النفايات الصلبة) داخل حدود أمانة عمّان الكبرى للفئات التالية من جامعي النفايات غير الرسميين: 1) الأفراد اللمّيمه 2) الأفراد السرّ يحه.
ج. لا تنطبق أحكام هذه التعليمات على أي موظف من موظفي القطاع العام والعاملين في القطاع الخاص أو موظفي وعمال البلديات وأمانة عمان أو من (الأشخاص الطبيعيين المشتركين في الضمان الاجتماعي) الذين يمارسون بشكل جزئي أو كامل شكل من أشكال العمل غير الرسمي ضمن قطاع المناطق والبيئة (إدارة النفايات الصلبة) داخل حدود أمانة عمّان الكبرى إلا بعد حصولهم على الموافقات والتراخيص والتصاريح اللازمة من الجهات المختصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026