المادة 6 من تعليمات تنظيم العمل غير الرسمي في إدارة النفايات وجمعها وفرزها والقابلة لإعادة التدوير داخل حدو رقم 0 لسنة 2023

الجهات الممثلة أ. يحق لأمانة عمّان تفويض أي شخص معنوي تراه مناسباً من الجهات غير الرسمية والجهات الحكومية ذات الصلة بقطاع إدارة النفايات الصلبة مثل الجمعيات البيئية غير الربحية من أجل تعزيز مبدأ الثقة لهؤلاء الأفراد وتمثيل الفئات المستهدفة تنظيمياً وليس قانونياً لغايات تنفيذ هذه التعليمات بشكل يشجّ ع الأفراد جامعي النفايات غير الرسميين على التسجيل والحصول على الاعتراف التنظيمي مقابل السماح لهم في العمل غير الرسمي في إدارة النفايات وجمعها وفرزها والقابلة لإعادة التدوير خارج المصدر داخل مناطق أمانة عمّان الكبرى. ب. يكون التفويض خطياً ومحدداً بالمهام وبالفترة الزمنية من خلال مذكرة تفاهم يتم إبرامها بين مجلس الأمانة وأي جهة من الجهات المذكورة بالفقرة(أ) من هذه المادة وفقاً لأحكام التشريعات النافذة على أن تكون هذه المذكرات قصيرة المدى. ج. يتركّ ز دور الجهة الممثّلة في استضافة وتقديم التدريبات المشار إليها في المادة (7) من هذه التعليمات وإعداد قوائم بالأشخاص الذين أتمّوا التدريب بشكل يتناسب مع متطلبات الحصول على الإذن التنظيمي الرسمي وتسليمها للأمانة كما ويتركز على البنود التي ستتضمنها مذكرة التفاهم مع الجهات الممثلة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك