المادة 8 من تعليمات تنظيم العمل غير الرسمي في إدارة النفايات وجمعها وفرزها والقابلة لإعادة التدوير داخل حدو رقم 0 لسنة 2023
اشتراطات وإجراءات التقدّ م والتسجيل للحصول على الأذن التنظيمي الرسمي لممارسة العمل غير الرسمي في إدارة النفايات وجمعها وفرزها والقابلة لإعادة التدوير خارج المصدر داخل حدود أمانة عمان الكبرى.
أ. يجب على جميع الأفراد جامعي النفايات غير الرسميين من الفئات المحددة في المادة (4) والذين يقومون بممارسة العمل غير الرسمي في قطاع إدارة النفايات البلدية الصلبة الحصول على إذن تنظيمي رسمي من خلال القيام بما يلي:
1. على الشخص الطبيعي أن يتقدّ م بطلب إلى الأمانة أو الجهة الممثلة التي تفوضها للحصول على إذن تنظيمي رسمي يخوله ممارسة العمل غير الرسمي في إدارة النفايات وجمعها وفرزها والقابلة لإعادة التدوير خارج المصدر وتسجيل البيانات اللازمة لدى القسم المعني لأخذ التصنيف التنظيمي المناسب لخبراته وإمكانياته، وفقاً لنموذج معتمد سوف تقوم أمانة عمّان بإعداده لهذه الغاية.
2. على الشخص الطبيعي أن يلتزم بحضور الدورة التدريبية التي تقدّمها أمانة عمّان أو الجهة الممثلة كشرط إجباري للحصول على الإذن التنظيمي الرسمي، بحيث يتم توثيق هذه العملية حسب إجراءات محددة، ويحصل المُتدرب على شهادة حضور دورة رسمية بالمواد التي تم إنجازها حسب الأصول، وفقاً لنموذج معتمد سوف تقوم أمانة عمّان بإعداده لهذه الغاية.
3. تُ رسل الطلبات وشهادات الدورات لكل متقدّ م الى القسم المعنّ ي في الأمانة ليتم تحديد التصنيف التنظيمي لكل طلب حسب الخبرات والمهارات.
4. يتم إصدار الاذن التنظيمي الرسمي باسم الشخص الطبيعي ليتيح له ممارسة العمل غير الرسمي في إدارة النفايات وجمعها وفرزها والقابلة لإعادة التدوير خارج المصدر حسب نوع الفئة والتصنيف التنظيمي مع اشتراط توفر الأدوات والمعدات اللازمة وفقاً للإذن التنظيمي الرسمي الصادر له، وفقاً لنموذج معتمد سوف تقوم أمانة عمّان بإعداده لهذه الغاية.
5. يتم إصدار بطاقة (باجة) تعريفية للشخص الذي استكمل كافة الشروط والمتطلبات وحصل على الإذن التنظيمي الرسمي، تحمل الاسم والتصنيف والرقم المرجعي للإذن التنظيمي وتاريخ الصدور والانتهاء، ومناطق العمل المحددة له، وفقاً لنموذج معتمد سوف تقوم أمانة عمّان بإعداده لهذه الغاية.
6. على الشخص الطبيعي التوقيع على تعهّد خطي بالالتزام بالشروط والمتطلبات الواردة في التعليمات عند البدء بممارسة ممارسة العمل غير الرسمي في إدارة النفايات وجمعها وفرزها والقابلة لإعادة التدوير خارج المصدر قبل استلامه البطاقة (الباجة) التعريفية للإذن التنظيمي الرسمي، وفقاً لنموذج معتمد سوف تقوم أمانة عمّان بإعداده لهذه الغاية.
7. على الشخص الطبيعي تقديم شهادة خلو أمراض من المرجع الصحي المختص كشرط رئيسي للحصول على الإذن التنظيمي الرسمي وعلى أن يعاد فحصه طبياً كل سنة قبل تجديد شهادة خلو الأمراض.
ب. يقوم الشخص الطبيعي بتسجيل بيانات الاتصال ومناطق العمل وفئات التصنيف التنظيمي لدى القسم المعني في الأمانة لبناء قاعدة بيانات يتم تحديثها سنوياً وتزويدها بالكوادر المختصة (الاشرافية والميدانية) في الأمانة لغايات المتابعة والمراقبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026