المادة 13 من تعليمات تنظيم المكاتب العقارية رقم 1 لسنة 2021

1. يلتزم مالك المكتب العقاري بأن يكون مستخدموه من الأردنيين ويجب توافر الشروط التالية بالمستخدمين: أ. أن يكون أردني الجنسية . ب. أن لا يقل عمره عن 18 سنة. ج. أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف. 2. يتحمل المكتب العقاري كامل المسؤولية القانونية عن كافة الأعمال والأخطاء المرتكبة من قبل المندوب. 3.على مالك المكتب تسمية أحد موظفيه المؤهلين ليكون مسؤول إخطار لديه يتولى مهمة إخطار وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب عن أي عملية يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الارهاب وتزويد دائرة الأراضي والمساحة والوحدة باسم هذا الشخص وبياناته الكاملة ، على أن يتم تحديد اسم شخص بديل في حال غيابه مع إعلام الدائرة لدى تغيير أي منهما.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة