المادة 12 من تعليمات تنظيم امتحان ترخيص وكلاء الإعسار رقم 0 لسنة 2024
أ- لكل من تقدم للامتحان ولم يحصل على علامة النجاح في الامتحان الكتابي الحق في التقدم بطلب إلى الوحدة خلال مدة لا تزيد على (5) أيام عمل تبدأ من تاريخ تبلغه بالعلامة، لمراجعة جمع العلامات والتحقق منها فقط ولا يجوز طلب إعادة تصحيح الامتحان.
ب-يقدم طلب المراجعة من خلال البريد الإلكتروني للوحدة على أن يتضمن ما يلي :-
1-اسم مقدم الطلب .
2-سبب الطلب .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026