المادة 4 من تعليمات تنظيم امتحان ترخيص وكلاء الإعسار رقم 0 لسنة 2024
أ- تتولى لجنة الامتحان المهام التالية: -
1-وضع قائمة بموضوعات الامتحان والإشراف على عملية وضع الأسئلة.
2-إقرار الترتيبات المتعلقة بعقد الامتحان من حيث المكان والزمان بالتنسيق مع الوحدة واعتماد نماذج طلبات التسجيل للامتحان.
3-الإعلان عن موعد عقد الامتحان على الموقع الإلكتروني للدائرة.
4-الإشراف على تصحيح أوراق الامتحان.
5-إعداد قائمة بأسماء الأشخاص الذين تقدموا للامتحان والدرجات التي حصلوا عليها والناجحين منهم .
6-إعداد دليل إجراءات امتحان وكلاء الإعسار ونشره على الموقع الإلكتروني للدائرة.
7-أي أمور أخرى تحال إليها من اللجنة.
ب- تشكل لجنة الامتحان لجنة فرعية من خمسة أعضاء من ذوي الخبرة والمعرفة بأعمال الإعسار لوضع أسئلة الامتحان الكتابي وتصحيح أوراقه وإجراء الامتحان الشفهي، على أن يكون من بينهم المراقب والعضوان المذكوران في البندين (1) و (5) من الفقرة (أ) من المادة (3) من هذه التعليمات .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026