المادة 11 من تعليمات تنظيم حالات وقف تزويد الطاقة الكهربائية عن أي مستهلك ورفض طلب اشتراكه وإجراءات التسوية رقم 0 لسنة 2025
في جميع الحالات لا يجوز ضبط أي من الحالات الواردة في المادة (7) من هذه التعليمات والمتعلقة بالعدادات ذوات الثلاثة أطوار مع محولات التيار أو محولات الفولتية إلا بوجود أفراد الضابطة العدلية المؤهلين من موظفي الهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026