المادة 14 من تعليمات تنظيم حالات وقف تزويد الطاقة الكهربائية عن أي مستهلك ورفض طلب اشتراكه وإجراءات التسوية رقم 0 لسنة 2025
أ- للمرخص له وقف تزويد الطاقة الكهربائية عن المستهلك وفقا لأحكام القانون وهذه التعليمات بالطريقة التي يراها مناسبة وبمختلف الطرق المتاحة مع مراعاة الالتزام بقواعد السلامة العامة.
ب- للمرخص له وقف أنظمة الطاقة المتجددة في حال تبين وجود حالة عبث في نظام الطاقة المتجددة أو استجرار طاقة بطريقة غير مشروعة لدى المستخدم إلى حين تصويب الوضع.
ج - لا يجوز للمستهلك ربط أي معدات تعمل على توليد او تخزين او تصدير الطاقة الكهربائية باتجاه الشبكة الكهربائية لغايات تغطية استهلاكه أو جزء منه إلا بعد الحصول على موافقة المرخص له، كما لا يجوز إجراء أي تعديل على المعدات التي تمت الموافقة على ربطها وبخلاف ذلك يحق للمرخص له وقف تزويد الطاقة الكهربائية عن المستهلك ولا يتم إعادة التيار الكهربائي إلا بعد تصويب الأوضاع وإجراء التسوية المالية اللازمة ويتحمل المستهلك كافة المبالغ المالية والكلف المترتبة على مخالفته وعدم التزامه نتيجة أي ضرر يلحق بالمرخص له أو بالشبكة الكهربائية والتي يحدد قيمتها المرخص له وحسب مقتضى الحال.
د- على المرخص له القيام بتسجيل بيانات المستهلكين التي يحتاجها وجمعها وتحديثها بشكل مستمر والحفاظ على سريتها وعلى المستهلك تزويد المرخص له بالبيانات المطلوبة بدقة وإقراره على تصريح الاطلاع على هذه البيانات وتصرف المرخص له بها وفقا لوثيقة يصدرها المرخص له لهذه الغاية شريطة أن تكون معتمدة من الهيئة وفي حال امتناع المستهلك عن تزويد المرخص له بالبيانات المطلوبة فيحق للمرخص له وقف تزويد الطاقة الكهربائية عنه خلال (30) يوما من تاريخ إشعاره.
ه للمرخص له إصدار الفاتورة الشهرية أو أي مطالبة مالية ورقياً أو إلكترونياً وإرسالها للمستهلك ويعتبر وقت إرسال الفاتورة بشكلها الإلكتروني هو وقت الاستلام من قبل المستهلك كما يعتبر وقت إصدار الفاتورة للمستهلك إشعارا بالفصل عند استحقاقها.
و- للهيئة إلزام المرخص له بإعادة إيصال التيار الكهربائي لأي مستهلك تم فصل التيار الكهربائي عنه بسبب وجود استجرار للطاقة الكهربائية بطريقة غير مشروعة على أن يكون المستهلك قد تقدم بشكوى أو اعتراض لدى الهيئة إلى حين البت في شكواه أو اعتراضه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026