المادة 6 من تعليمات تنظيم حالات وقف تزويد الطاقة الكهربائية عن أي مستهلك ورفض طلب اشتراكه وإجراءات التسوية رقم 0 لسنة 2025
أ- على المرخص له القيام بجولات تفتيشية لفحص عدادات المستهلكين والتأكد من دقتها وفقاً للمدد المحددة في كود التوزيع ولهذه الغاية يقوم بفتح سجلات خاصة تبين حالات فحص العدادات والمعززات التي تثبت ذلك لتقديمها للهيئة عند الطلب بما في ذلك مبررات العجز عن تنفيذ فحص العدادات.
ب- إذا تبين للمرخص له عدم صحة العداد فعليه القيام باستبداله وتركيب عداد معتمد على نفقته الخاصة باستثناء الحالات التي يكون فيها عدم صحة العداد ناتجاً عن عبث المستهلك.
ج- في حال كان عدم صحة العداد ناتجا عن خلل في إصدار نوعية العداد فإنه يتوجب على المرخص له تقديم تقرير مفصل بالحالة إلى الهيئة لاتخاذ القرار المناسب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026