المادة 9 من تعليمات تنظيم حالات وقف تزويد الطاقة الكهربائية عن أي مستهلك ورفض طلب اشتراكه وإجراءات التسوية رقم 0 لسنة 2025

في حال ثبت للمرخص له أن أيا من الحالات الواردة في المادة (7) من هذه التعليمات قد أدت إلى وجود استجرار الطاقة بطريقة غير مشروعة يقوم المرخص له بما يلي:- أ- إشعار المستهلك أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو زوجته او حارس العقار بضرورة مراجعة المرخص له وعمل تسوية مالية خلال (4) أيام عمل، وتكون التسوية المالية على النحو الآتي:- 1 - إذا كان استجرار الطاقة الكهربائية بطريقة غير مشروعة قد تم من العداد وتوصيلاته فعلى المستهلك دفع كامل قيمة فروق الاستهلاك على النحو الذي يتم تحديده وفق المادة (10) من هذه التعليمات، إضافة الى تكلفة العداد والمواد والأجور وفقا للكلف الفعلية. 2- إذا كان استجرار الطاقة الكهربائية بطريقة غير مشروعة قد تم من الشبكة الكهربائية فعلى المستهلك أن يدفع قيمة أثمان الطاقة المستجرة بطريقة غير مشروعة على النحو الذي يتم تقديره وفق المادة (10) من هذه التعليمات وتكلفة المواد والأجور نتيجة العبث واستجرار الطاقة الكهربائية وفقا للكلفة الفعلية. ب- إعادة تزويد الطاقة الكهربائية للمستهلك بعد تسديد ما يترتب عليه أعلاه أو بعد إجراء التسوية المالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك