المادة 11 من تعليمات تنظيم دور الحضانات الخاصة رقم 0 لسنة 2024
أ- في حال تبين لدار حضانة أماكن العمل الخاصة قبل موعد الإبلاغ السنوي بشهر على الأقل عدم توافر الحد الأدنى لعدد الأطفال المنصوص عليه في التشريعات العمالية للعام التالي فلها أن تقوم بتقديم طلب لوقف تقديم الخدمة بشكل مؤقت لهذه الغاية.
ب- يقدم طلب الوقف المؤقت الى المديرية الميدانية مرفقاً به مشروحات من وزارة العمل تبين عدم توافر الحد الأدنى لعدد الأطفال، وتقوم المديرية الميدانية بدراسة الطلب ومرفقاته خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل وإصدار القرار بالوقف المؤقت، وإبلاغ مقدم الطلب ووزارة العمل بذلك.
ج- على دار حضانة أماكن العمل الخاصة تقديم طلب للمديرية الميدانية لتفعيل العمل بها وللمديرية الحق بإجراء أي تدقيق أو كشف عليها للتأكد من التزامها بأحكام التشريعات النافذة وإصدار القرار اللازم وإبلاغ وزارة العمل بالقرار.
لدار حضانة أماكن العمل الخاصة العاملة وقف تقديم خدمات الرعاية مؤقتا إذا رغبت بإجراء تحسين أو تعديل إنشائي جذري أو بسبب حصول حالة طارئة وفقا للأحكام والاجراءات المحددة في المادة (24) من النظام وعلى أن تلتزم بتوفير البدائل المنصوص عليها ضمن التشريعات العمالية السارية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026