المادة 13 من تعليمات تنظيم دور الحضانات الخاصة رقم 0 لسنة 2024

أ- على رئيس اللجنة أو نائبه عند غيابه دعوتها للاجتماع عند ورود الطلب من مقرر اللجنة، وعلى اللجنة القيام بما يلي خلال (10) أيام عمل: 1. الاطلاع على الطلب وكافة الوثائق المرفقة به، ولها طلب تزويدها بأي وثائق وبيانات لازمة للفصل في موضوع الطلب من المديرية الميدانية أو من مقدم الطلب. 2. اجراء التحليل اللازم لموضوع الطلب، والتحقق من سلامة الإجراءات المتخذة والقرارات الصادرة من المديرية الميدانية والتحقق من تطبيقها الصحيح للتشريعات الناظمة لعملها. 3. عقد اجتماع أو أكثر مع مقدم الطلب أو الموظف المختص عند الحاجة. ب- على اللجنة اتخاذ أي من القرارين المحددين في الفقرة (ج) من المادة (30)من النظام خلال ذات المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- على مقرر اللجنة إبلاغ مقدم الطلب بالقرار الصادر بموضوع الطلب بكافة وسائل الاتصال المتاحة خلال يومي عمل من تاريخ صدوره.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة