المادة 18 من تعليمات تنظيم دور الحضانات الخاصة رقم 0 لسنة 2024

- أ- إذا تبين نتيجة لإجراءات التفتيش وقوع أي شكل من أشكال الإساءة للطفولة تجاه أي طفل متواجد في دور الحضانات أو داخل مركبة النقل التابعة لها، أو إذا تم تقديم شكوى بهذا الخصوص، فيجب على المديرية المختصة اتخاذ الإجراءات التالية خلال مدة لا تتجاوز يومي عمل: 1. تسجيل الواقعة في سجل خاص. 2. تشكيل فريق للتحقيق بقرار من مدير المديرية المختصة على أن يتكون من (شخصين) على الأقل. 3. انتقال فريق التحقيق الى الموقع، والاطلاع على الكاميرات وكافة التسجيلات والتحفظ على المادة المسجلة عليها. 4. الاستماع لأقوال أولياء أمر الطفل. 5. التحقيق مع المشتكى عليه بإيقاع الإساءة، وأي شخص ذي علاقة. ب- يحق للوزارة الاستعانة بقوة الأمن العام عند الاقتضاء أو بأي جهة ذات صلة بموضوع الشكوى. ج- على فريق التحقيق، وخلال (3) أيام عمل على الأكثر إعداد تقرير عن نتائج عمله وتحقيقاته وتضمينه التوصيات اللازمة، ورفعه الى مدير المديرية المختصة.صفحة 7 من 8

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة