المادة 7 من تعليمات تنظيم دور الحضانات الخاصة رقم 0 لسنة 2024
مع مراعاة التشريعات ذات العلاقة، يحق لموظفي الوزارة المختصين وللموظفين الذين يتم تكليفهم رسميًا، الاطلاع على المواد المسجلة على الكاميرات والأقراص الإلكترونية المسجل عليها محتوى هذه الكاميرات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026