المادة 7 من تعليمات تنظيم دور الحضانات الخاصة رقم 0 لسنة 2024

مع مراعاة التشريعات ذات العلاقة، يحق لموظفي الوزارة المختصين وللموظفين الذين يتم تكليفهم رسميًا، الاطلاع على المواد المسجلة على الكاميرات والأقراص الإلكترونية المسجل عليها محتوى هذه الكاميرات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة