المادة 9 من تعليمات تنظيم دور الحضانات الخاصة رقم 0 لسنة 2024

أ- في حال مشاهدة مخالفة على شاشات الكاميرات أو رصد مثل هذه المخالفة خلال عملية المراجعة، وكانت هذه المخالفة تستوجب الإبلاغ، فيجب على المديرة القيام بما يلي: 1. توثيق المخالفة وتحديد طبيعتها وهوية مرتكبها وهوية الطفل الذي وقعت عليه ومكان وتاريخ ووقت حدوثها، ووقت إبلاغ المديرية الميدانية عنها. 2. إبلاغ المديرية الميدانية التي تتبع لها دار الحضانة الخاصة خلال مدة لا تزيد على (24) ساعة من وقت وقوعها أو كشفها، وإبلاغ الخط الساخن للوزارة إن تعذر إبلاغ المديرية الميدانية لأي سبب. 3. إبلاغ ولي أمر الطفل بوقوع المخالفة والإجراءات التي ستتخذ بشأنها. ب- تتحمل المديرة المسؤولية في حال رصد المخالفة ولم يتم تبليغ المديرية الميدانية عنها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة