المادة 2 من تعليمات تنظيم شؤون العمل والعمال الوافدين في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2017 رقم 169 لسنة 2017
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
القانون : قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المنطقة : منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة .
السلطة : سلطة المنطقة.
المجلس : مجلس المفوضين .
المفوض : مفوض الشؤون الاقتصادية .
المديرية : مديرية العمل .
المدير : مدير المديرية.
القسم : قسم العلاقات العمالية.
صاحب العمل : كل شخص طبيعي او معنوي يستخدم باي صفة كانت شخصاً او اكثر مقابل اجر العامل : كل عامل وافد ذكراً كان او انثى يؤدي عملاً لقاء اجر ويكون تابعاً لصاحب العمل وتحت امرته بموجب العقد المصادق لدى المديرية .
العمل : كل جهد فكري او جسماني يبذله العامل لقاء اجر سواء وفق ما يحدده العقد .
عقد العمل : اتفاق كتابي صريح وموثق لدى المديرية يتعهد العامل بمقتضاه ان يعمل لدى صاحب العمل وتحت اشرافه او ادارته مقابل اجر ويكون عقد العمل في المنطقة لمدة محددة ولعمل محدد .
الإجازات : الإجازة الممنوحة للعامل من قبل صاحب العمل وفق أحكام قانون العمل .
بدل الخدمات : هو البدل الذي تستوفيه السلطة عن الخدمات المقدمة في هذه التعليمات .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026